تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
الثالث : في اللواحق وهي ثلاثة : الأول : يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وإن لم يستأذنها ، ويختص الجواز بوجهها وكفيّها . وله أن يكرّر النظر إليها وأن ينظرها قائمة وماشية ، وروي : جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب ، وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها ، ويجوز النظر إلى أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء ، لكن لا يجوز ذلك لتلذّذ ولا لريبة ، ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته ، شيخا كان أو شابا ، حسنا أو قبيحا ، ما لم يكن النظر لريبة أو
شرح

المبحث ( الثالث : في اللواحق ،

وهي ثلاثة ) :

( الأول : يجوز ) للرجل ( أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها ،

ويختصّ الجواز بوجهها وكفيها ، وله أن يكرر النظر إليها ، و ) يجوز ( أن ينظرها قائمة وماشية ، وروي « 1 » جواز أن ينظر إلى شعرها ومحاسنها ) بل ( وجسدها من فوق الثياب ، وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها ، و ) ينظر ( إلى شعرها ومحاسنها ، ويجوز النظر إلى ) نساء ( أهل الذمّة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء ) للمسلمين « 1 » ، و ( لكن لا يجوز ذلك لتلذّذ ) بالنظر ( ولا لريبة ) وهي خوف الوقوع في الحرام « 1 » ( ويجوز ان ينظر الرجل إلى ) رجل ( مثله ما خلا عورته ) الواجب سترها في الصلاة « 2 » ، سواء ( شيخا كان أو شابا ، حسنا أو قبيحا ما لم يكن
هامش
( 1 ) هي رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ب 36 ح 10 ) . ( 2 ) الجواهر 29 / 68 و 71 .