تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
مستحب ولو كان صائما ندبا ، وأكل ما ينثر في الأعراس جائز ، ولا يجوز أخذه إلّا بإذن أربابه ، نطقا أو بشاهد الحال ، وهل يملك بالأخذ ؟ الأظهر نعم . الثاني : يكره الجماع في أوقات ثمانية : ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، وعند الزوال ، وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أول ليلة من كلّ شهر إلّا في شهر
شرح
دعي أحد إليها ف ( لا تجب الإجابة « 1 » بل تستحب ، فإذا حضر ) الوليمة ( فالأكل مستحب ولو كان صائما ندبا ، وأكل ما ينثر بالأعراس ) من النثار ( جائز ، و ) لكن ( لا يجوز أخذه ) على وجه التملّك ( إلا باذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال وهل يملك ) والحال هذه ( بالأخذ ؟ الأظهر : نعم ) . القسم ( الثاني ) من آداب الخلوة بالمرأة ( يكره الجماع في أوقات ثمانية : ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، وعند الزوال ) إلا زوال يوم الخميس فإنه مستحب « 2 » ( وعند غروب الشمس حتى يذهب الشفق ، وفي المحاق ) « 3 » وهو ليلتان من آخر الشهر القمري إذا كان ناقصا ، وثلاث ليال إن كان تامّا خصوصا آخر ليلة منها ( و ) يكره ( بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،
هامش
( 1 ) يشير إلى الخلاف المحكي عن بعض العامة حيث ذهب إلى وجوب الإجابة ( المصدر نفسه ) . ( 2 ) الجواهر 29 / 54 . ( 3 ) المحاق - بالتثليب - : هو أن يستتر القمر فلا يرى غدوة ولا عشيّة سمي بذلك لأن القمر طلع مع الشمس فمحقته أي ذهبت بنوره .