يصحّ منه ، فإن اعتكف في العيدين لم يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء .
الثالث : لا يصحّ الاعتكاف إلا ثلاثة أيام ، فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب أن يأتي عليه بثلاثة ، وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف اعتكف ثلاثة ليصحّ ذلك اليوم ، ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث ، وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها ، وجب السادس .
ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح .
ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها ، قيل : يصحّ ، وقيل : لا ، لأنه بخروجه عن قيد الاعتكاف يبطل اعتكاف ذلك اليوم .
شرح
الصّوم منهما ، وحرمة اللبث في المسجد عليهما .
الشرط ( الثالث ) : العدد ف ( لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيّام ) وعليه ( فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب ) عليه ( أن يأتي بثلاثة ) أيّام ( وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف ثلاثة ) أيّام ( ليصحّ ) له قضاء ( ذلك اليوم ) بضمّ يومين له ( ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضيّ فيه وفي الرجوع ) عنه ( فإن اعتكف يومين وجب الثالث ، وكذا لو اعتكف ثلاثا : ثم اعتكف يومين بعد ما وجب السادس ، ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ) لأنّه لا اعتكاف إلا بصوم ، والصّوم محرم في العيد ( ولو نذر اعتكاف ثلاثة ) أيّام ( من دون لياليها ) ففي صحة هذا النذر قولان : ( قيل : يصح ، وقيل : لا ) يصح ( لأنّه بخروجه عن قيد