مكلّف مسلم وشرائطه ستة :
الأول : النية ويجب فيه نيّة القربة ، ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وان كان مندوبا نوى الندب ، وإذا مضى له يومان وجب الثالث ، على الأظهر ، وجدّد نيّة الوجوب .
الثاني : الصوم فلا يصح إلا في زمان يصحّ فيه الصوم ممّن
شرح
( للعبادة ) بالشرائط التي ستأتي ( ولا يصحّ إلّا من مكلّف مسلم ) مؤمن لأنّ الإيمان شرط في صحة العبادة « 1 » .
[ شروط الاعتكاف ]
( وشرائطه ستة ) : ( الأوّل : النيّة ، ويجب فيه نيّة القربة ) إلى اللّه تعالى ( ثم إن كان ) الاعتكاف ( منذورا نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب ، وإذا مضى له يومان وجب ) إكمال اليوم ( الثالث على الأظهر ) « 2 » لدلالة الأخبار عليه ( وجدّد نية الوجوب ) . الشرط ( الثاني : الصوم فلا يصح ) بدونه « 3 » وعليه فلا يصح الاعتكاف ( إلّا ) أن يكن ( في زمان يصحّ فيه الصوم ممّن يصح منه ) الصوم من المكلّفين ( فإن اعتكف في العيدين لم يصح ) منه ( وكذا ) لم يصح ( لو اعتكفت الحائض والنفساء ) لعدم صحّةهامش
( 1 ) الجواهر 17 / 161 .
( 2 ) هذا القول أوسط الأقوال وهو اختيار المصنّف رحمه اللّه وجماعة من العلماء لأنّ في العلماء من يقول بلزومه بمجرد الشروع ولا يجوز إبطاله للنهي عن ابطال العمل ويكون شأنه شأن الحج المندوب بعد التلبس به ، ومنهم من يرى أنه يجوز للمعتكف ندبا الرجوع فيه متى شاء كسائر التطوعات والحج يخرج بالآية .
( 3 ) أي الصوم .