تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أشبه . والندب من الصوم : قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة ، فإنه جنّة من النار ، وقد يختصّ وقتا ، والمؤكد منه أربعة عشر قسما : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الثاني . ومن أخّرها استحب له القضاء ، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء ، وان عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مدّ
شرح
كما تقدّم بيانه « 1 » قبل قليل .

[ في الصوم المندوب ]

القسم ( الثاني ) في الصوم المندوب ( والندب من الصّوم قد لا يختصّ وقتا ) معيّنا ( كصيام أيام السنة ) كلّها عدا المحظور صومه منها ( فإنّه جنّة « 2 » من النار ، وقد يختصّ وقتا ) معيّنا وهو كثير ، ( و ) لكنّ ( المؤكد منه أربعة عشر قسما « 3 » ) . الأوّل ( صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ) والأفضل أن تكون على النحو التّالي : ( أوّل خميس منه وآخر خميس ) منه ( وأوّل أربعاء من العشر الثّاني ومن أخّرها يستحب « 4 » له القضاء ، ويجوز تأخيرها
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 17 / 89 . ( 2 ) الجنّة - بالضم - : الوقاية . ( 3 ) قال في الجواهر 17 / 88 : « بل أزيد من ذلك » . ( 4 ) استحب ، خ ل . هذا ولا يقضى غيرها من الصوم المندوب ( انظر الجواهر 17 / 92 ) .