تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
ويستحب الامساك تأديبا وان لم يكن صوما في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد ، بعد الزوال أو قبله ، وقد افطر ، وكذا المريض إذا برئ ، وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، والكافر إذا اسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا افاق ، وكذا المغمى عليه . ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الافطار أيّ وقت شاء ، ويكره : بعد الزوال .
شرح
( و ) الحادي عشر : صوم ( كلّ جمعة ) . ( و ) الثاني عشر : صوم ( أوّل ذي الحجّة ) . ( و ) الثالث عشر : ( صوم رجب ) كلّه أو بعضه . ( و ) الرابع عشر : ( صوم شعبان ) كذلك . ( ويستحب الإمساك تأديبا « 1 » وإن لم يكن صوما ) شرعا ( في سبعة مواطن ) وهي : ( المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد بعد الزوال ، أو ) كان قدومه ( قبله و ) كان ( قد أفطر ) قبل وصوله إلى حدّ الترخّص ، ( وكذا المريض إذا بريء ) من مرضه بعد الزّوال أو قبله وقد تناول المفطّر قبل البريء ( وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار و ) كذلك ( الكافر إذا أسلم ، والصّبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه ) . ( ولا يجب ) الاستمرار في ( صوم النافلة بالدخول فيه ) إلّا
هامش
( 1 ) التأديب - هنا - الاقتداء والمراد أنه يتخلّق باخلاق الصائمين .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 71 | المحقق الحلي