تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
يصوم قبله ولو يوما ، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر ، وكذا الحكم في ذي الحجّة مع يوم من آخر . وقيل : القاتل في أشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، ولو
شرح
قبله ولو يوما ) واحدا ( ولا ) يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان أن يصوم ( شوالا مع يوم ) واحد ( من ذي القعدة ويقتصر ) على ذلك لنقصانه بإفطار يوم العيد « 1 » ( وكذا الحكم في ) صيام ( ذي الحجّة مع يوم آخر ) من المحرم لنقصانه بالعيد أيضا ( وقيل ) « 2 » : إنّ ( القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ) متتابعين ( ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق « 3 » لرواية زرارة ) عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام « 4 » . ( والأول أظهر « 5 » ) لقوّة تحريم صوم الأيّام المذكورة
هامش
( 1 ) فلا بد من صيام يومين من ذي القعدة ثم يفرّق ما بقي . ( 2 ) القائل الشيخ والصدوق وابن حمزة ( انظر الجواهر 17 / 88 ) . ( 3 ) أي بالنسبة إلى حرمة الصوم عليه إذا كان ناسكا بمنى ( انظر المعتبر ص 318 ) . ( 4 ) الرواية قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : يغلّظ عليه الدّية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنّه يدخل في هذا الشيء ، قال : وما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حقّ لزمه ، ومثلها حسنة زرارة أيضا ( انظر الوسائل كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2 ) وعلّق المصنّف رحمه اللّه على هذه الرواية بقوله : « وهي نادرة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ، والمخصّصة لها ، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم على أنّه ليس فيه تصريح بصوم العيد ، والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس فيه بصريح في صوم عيدها ، وأمّا أيام التشريق فلعله لم يكن بمنى ونحن لا نحرمها إلا على من كان بمنى » ( انظر المعتبر ص 318 ) . ( 5 ) كذا في نسخة الجواهر وفي غيرها « أشبه » .