تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صوم النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين أو عهد ، وصوم القضاء ، وصوم جزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي . وكل ما يشترط فيه التتابع إذا افطر في أثنائه لعذر بنى عند زواله . وان أفطر لغير عذر استأنف ، الا ثلاثة مواضع :
شرح
أيام « 1 » . ( وكلّ صوم ) في التكفير ( يلزم « 2 » فيه التتابع ) فلا يجوز أن يتخلله الافطار ( إلّا ) في ( أربعة ) منه : الأول : ( صوم النّذر المجرّد ) عند عقده ( عن التتابع ، و ) كذلك ( ما في معناه من يمين أو عهد ) . ( و ) الثاني ( صوم القضاء ) عن نفسه وعن غيره . ( و ) الثالث ( صوم جزاء الصيد ) للمحرم بالحجّ أو العمرة في الحلّ والحرم ، وللمحلّ في الحرم . ( و ) الرابع صوم الأيام ( السبعة في بدل الهدي « 3 » ، وكلّ ما يشترط فيه التتابع ) من الصّوم ( إذا أفطر في أثنائه لعذر ) كالمرض والحيض ونحوهما ( بنى ) عليه ( عند زواله ) « 4 » ولا يستأنف ( وأن
هامش
( 1 ) مرتّبا على غيره - . . . الخ أي تأتي رتبته بعد غيره ثم تكون مخيّرة بينه وبين غيره كما أوضحناه في المتن وسيأتي بيان ذلك في كتاب الحج إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) يلزمه ، خ ل . ( 3 ) سيأتي بيانه وما قبله في محلّه من كتاب الحجّ ، بمشيئة اللّه تعالى . ( 4 ) أي عند زوال العذر .