تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
قبل الغروب ، وفي كفارة جزاء الصيد تردّد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر ، وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها ونتفها شعر رأسها . الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا ،
شرح
( و ) الخامس : ( الإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ) كما سيأتي في كتاب الحج . ( و ) السّادس : الصّوم ( في كفارة جزاء الصّيد ) عمدا أو سهوا وفي كون هذه الكفارة مرتبة ( تردّد وتنزيلها على الترتيب أظهر « 1 » ، وألحق بهذه « 2 » كفارة شقّ الرجل ثوبه على ) موت ( زوجته أو ولده وكفارد خدش المرأة وجهها ) حتّى أدمته ( ونتفها شعر رأسها ) في المصاب . القسم ( الثالث ) من أقسام صوم الكفارة وهو ( ما يكون الصّائم مخيّرا فيه بينه وبين غيره « 3 » وهو خمسة ) : الأوّل : ( صوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان عامدا ) .
هامش
( 1 ) سيأتي بيان ذلك في كتاب الحجّ إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) يعني بهذه الكفّارات المرتبة ، وأشار بقوله : « وألحق » إلى خلاف العلماء في المسألة من حيث الوجوب والاستحباب في الموضعين مع الاتفاق بأن الكفارة فيهما كفارة يمين . ( 3 ) يعني بالصائم الذي وجبت عليه الكفارة ، والضمير في « فيه » للصوم ويريد بالغير العتق والإطعام .