الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومرّ عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصلاة حسب ، وهو الأشبه .
السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في الماضية أفطر وصلى العيد ، وان كان بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة .
شرح
المسألة ( الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ومرّ عليه أيّام ) من شهر رمضان ( أو الشهر كلّه قيل « 1 » : يقضي الصّلاة والصوم ، وقيل : يقضي الصّلاة حسب وهو الأشبه ) « 2 » .
المسألة ( السّادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية في ) الليلة ( الماضية ) قبل الزوال ( أفطر وصلّى ) صلاة ( العيد ) لبقاء الوقت ( وإن كان ) ثبوت الرؤية ( بعد الزوال فقد فاتت الصّلاة ) ووجب عليه الإفطار لحرمة صوم يوم العيد .
هامش
( 1 ) هذا القول لأكثر الفقهاء .
( 2 ) القائل بقضاء الصلاة دون الصوم ابن إدريس - كما في التنقيح الرائع 1 / 387 ومال إليه المصنّف في النافع ص 70 ولذا قال هنا : « وهو الأشبه » وحجتهم عدم ثبوت اشتراط الصّوم بالطهارة من الحدث الأكبر إلا مع العلم ولذا أنّ الإصباح جنبا لا عن عمد لا يبطل الصوم بخلاف الصّلاة فإن الطهارة فيها شرط واقعي .