تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام ، وألحق بذلك كفارة جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب ، . الرابع : ما يجب مرتّبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهو كفارة الواطىء أمته المحرمة باذنه .
شرح
( و ) الثاني : ( كفارة خلف النذر ) بناء على أنّها مخيرة . ( و ) الثالث : كفارة خلف ( العهد ) كذلك « 1 » . ( و ) الرابع : كفارة ( الاعتكاف الواجب ) . ( و ) الخامس : ( كفارة حلق الرأس في حال الاحرام ) بالعمرة أو الحج ، ( وألحق بذلك « 2 » كفارة جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب ) . القسم ( الرابع ) من أقسام صوم الكفارة ، وهو ( ما يجب ) الصّوم فيه ( مرتّبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره وهو كفارة الواطيء أمته المحرّمة ) بالحج أو العمرة وكان إحرامها ( بإذنه ) فعليه دونها بدنة أو بقرة ، فإن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة
هامش
( 1 ) قال في المدارك ص 296 : « المشهور أنها مخيّرة وقيل : مرتّبة وقيل : أنها كفارة يمين » ( وانظر الجواهر 17 / 66 ) . ( 2 ) أي بالقسم الثالث من أقسام صوم الكفارة ، وأشار بقوله : « وألحق » إلى الخلاف في وجوب الكفارة وعدمه وقال في المدارك ص 296 : « والأصح أنها تأثم ولا كفارة » .