الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل .
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه . وكذا لو كانت محلّلة لم يجب .
شرح
يفطر ) .
( و ) السابع ( الحقنة بالمائع ) دون الجامد .
( و ) الثامن ( دخول الماء إلى الحلق ) عند المضمضة ( للتبرّد دون التمضمض به للطهارة ) « 1 » .
( و ) التاسع ( معاودة الجنب ) بالجماع أو الاحتلام إلى ( النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ) الصّادق وكان في معاودته النوم ( ناويا للغسل ) كما تقدم في المسألة الثامنة .
( ومن نظر إلى من يحرم عليه ) ال ( نظر ) إلي ( ها بشهوة فأمنى ) إذا لم يكن قاصدا للانزال ( قيل ) : إنّ ( عليه القضاء ، وقيل : لا يجب وهو الأشبه ، وكذا لو كانت ) من نظر إليها بشهوة ( محلّلة ) كالزوجة والمملوكة ( لم يجب ) عليه القضاء « 2 » .
هامش
( 1 ) في المعتبر ص 304 : « وإن كان للصلاة فلا شيء عليه » .
( 2 ) القول بالتفريق بين من يحل النظر إليها وبين ما لا يحل للمفيد عليه الرّحمة والقول بعدم وجوب القضاء مطلقا للشيخ رحمه اللّه وحجته عدم الدليل على كون النظر مفطّرا وهو الذي مال إليه المصنّف بقوله : « وهو الأشبه » ( انظر الحدائق 13 / 132 ) .