تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردّد . التاسعة : يجب القضاء في الصوم الواجب المتعيّن بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ، والافطار اخلادا
شرح
المسألة ( الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ثم انتبه ) بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه « 1 » ( ثم ) لو ( نام كذلك ) « 2 » ثانية ( ثم انتبه ) بعد طلوع الفجر فعليه القضاء لأنّه فرّط « 3 » في الغسل مع القدرة عليه « 4 » ( و ) لو ( نام ثالثة ناويا ) للغسل فغلبه النوم ( حتى طلع الفجر لزمته الكفارة ) مع القضاء ( على قول مشهور ، وفيه تردد ) « 5 » . المسألة ( التاسعة : يجب القضاء ) دون الكفارة ( في الصّوم الواجب المتعيّن ) كصوم شهر رمضان ( بتسعة أشياء ) : الأوّل : ( فعل المفطّر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ) على المراعاة دون الذي لا يقدر عليها كالأعمى والمحبوس .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 307 . ( 2 ) يعني ناويا للغسل . ( 3 ) فرّط : قصّر . ( 4 ) المعتبر أيضا . ( 5 ) يراجع المعتبر ص 307 وقد فنّد المصنّف رحمه اللّه هناك القول المشهور وان الروايات التي اعتمدوها لا تدل على مطلبهم ثم قال : « والأولى سقوط -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 24 | المحقق الحلي