أفضل للمجاور من الصلاة ، وللمقيم بالعكس ، ويكره المجاورة بمكة . ويستحب : النزول بالمعرّس على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به .
مسائل ثلاث : الأولى : للمدينة حرم ، وحده من عاير إلى وعير ، ولا
شرح
القابل فإنّه يزيد في العمر « 1 » .
( والطواف ) حول البيت ( أفضل للمجاور من الصلاة ) المستحبة في المسجد الحرام ( وللمقيم بالعكس ، ويكره المجاورة بمكة « 2 » ويستحب ) للحاج ( النزول بالمعرّس ) « 3 » وهو واقع ( على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين به ) .
[ حرم المدينة والمستحبات فيها ]
( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : للمدينة ) المنوّرة ( حرم ) كما لمكّة حرمهامش
( 1 ) ورد عن الصادق عليه السّلام : « من خرج من مكّة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره » ( الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب وجوب الحج ب 57 ح 1 ) وروي أنّ يزيد بن معاوية حجّ فلما انصرف قال :إذا جعلنا ثافلا يمينا * فلا نعود بعدها سنينا
للحجّ والعمرة ما بقينافبتر اللّه عمره ، وعجّل في هلاكه .
( 2 ) المراد بالمجاورة الإقامة بمكّة مدّة من الزمن مع نيّة الرجوع إلى الوطن .
( 3 ) المعرّس - بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء - وقيل : - بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء - : موضع على طريق المسافر من مكة إلى المدينة .