يعضد شجره ، ولا بأس بصيده ، الا ما صيد بين الحرتين ، وهذا على الكراهية المؤكدة .
الثانية : يستحب زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله للحاج استحبابا مؤكدا .
الثالثة : يستحب أن تزار فاطمة عليهاالسّلام من عند الروضة ، والأئمة عليهم السّلام بالبقيع .
شرح
( وحده من عائر إلى وعير « 1 » ، و ) أن ( لا يعضد شجرة « 2 » ، ولا بأس بصيده إلّا ما صيد بين الحرّتين « 3 » ، وهذا « 4 » ) محمول ( على الكراهية المؤكدة ) .
المسألة ( الثانية : يستحب زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله للحاج ) وغيره ( استحبابا مؤكدا ) .
المسألة ( الثالثة : يستحب أن تزار فاطمة ) الزهراء ( عليها السّلام من عند الروضة ) وهي معروفة « 5 » ( و ) كذلك تستحب زيارة
هامش
( 1 ) وعير - بضم الواو وفتح العين - وقيل : - بفتح الواو - والأول أشهر ، وعائر ووعير جبلان يكتنفان المدينة المنورة من المشرق والمغرب .
( 2 ) عضد الشجرة : قطعه .
( 3 ) المراد بالحرتين حرّة وأقم وهي شرق المدينة ووأقم اسم صنم كان منصوبا هناك ، وقيل : سميت باسم رجل من العماليق اسمه وأقم كان قد نزلها ، وتسمى أيضا حرّة بني قريضة ، وحرّة العقيق وتسمى حرّة ليلى أيضا وهي غرب المدينة .
( 4 ) وهذا أي الصيد بين الحرتين ( وانظر المسالك 1 / 128 ) .
( 5 ) هي ما بين القبر الشريف والمنبر وأساطينها - في هذا الزمن بيضاء تختلف في لونها عن بقيّة الأساطين .