تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وتعرّف سنة ، ثم إن شاء تصدّق بها ، ولا ضمان عليه ، وان شاء جعلها في يده أمانة . الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، اجبروا عليها ، لما يتضمن من الجفاء المحرّم . ويستحب : العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت ،
شرح
كاملة ( ثم إن شاء تصدّق بها ولا ضمان عليه ، وإن شاء جعلها في يده أمانة ) إلى أن يظهر صاحبها « 1 » . المسألة ( الخامسة : إذا ترك الناس زيارة النّبي صلّى اللّه عليه وآله اجبروا عليها لما يتضمن ) الترك ( من الجفاء المحرم ) . ( ويستحب العود ) من منى ( إلى مكة ) المكرمة ( لمن قضى مناسكه ل ) طواف ( وداع البيت ) المحرم ( ويستحب أمام ذلك « 2 » صلاة ست ركعات بمسجد الخيف ) بمنى ( وآكده استحبابا عند المنارة « 3 » التي في وسطه ، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ) ثلاثين ذراعا ( و ) عن ( يسارها كذلك ) . ( ويستحب التحصيب ) بالمحصّب من الأبطح وهو ما بين مكة
هامش
( 1 ) سيأتي تفصيل القول في كتاب اللقطة ان شاء اللّه تعالى . ( 2 ) أي قبل العود من منى إلى مكة . ( 3 ) كان موضعها قبة مبنية كالخيمة تسمى بالصومعة وبعضهم يسميها خيمة النبي صلّى اللّه عليه وآله وقد أزيلت أخيرا عند توسعه المسجد كما أزيل غيرها من المعالم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 248 | المحقق الحلي