تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ان يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر ، فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة ، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة ، أو يخرج من منى بعد نصف الليل ، وقيل : بشرط أن لا يدخل مكة الا بعد طلوع الفجر ، وقيل : لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه ، وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى ، أو من لم يتّق الصيد والنساء . ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث ، كل جمرة سبع حصيات ، ويجب هنا زيادة على ما تضمّنه شروط
شرح
الليلتين المذكورتين ( بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة ، إلا أن يبيت بمكّة مشتغلا بالعبادة ) من صلاة وتلاوة وذكر ( أو يخرج من منى بعد نصف الليل ، وقيل « 1 » : بشرط أن لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر ، وقيل « 2 » : لو بات الليالي الثلاث ) من أوّل الليل إلى طلوع الفجر ( بغير منى لزمه ثلاث شياه ، وهو محمول على من غربت ) عليه ( الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء ) « 3 » في إحرامه . ( ويجب أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق « 4 » الجمار الثلاث )
هامش
( 1 ) قال الشيخ في الجواهر 20 / 9 : « لم نعرف له مأخذا معتدّا به » . ( 2 ) هذا القول لجمع من الأصحاب كما في المدارك ص 423 . ( 3 ) لأن المبيت الواجب ليلتين فعليه تكون الكفارة شاتين ولا يجب مبيت الليلة الثالثة عشرة إلّا إذا أمسى عليه المساء وهو في منى وإلّا إذا كان لم يتق الصيد والنساء ففي هذه الحالة يكون عليه ثلاث شياه . ( 4 ) يريد اليوم الحادي عشر والثاني عشر .