مسائل ثلاث : الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، والا كان عليه الإعادة .
الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد
شرح
إدخالهما الأناء « 1 » ، والمضمضة والأستنشاق « 2 » و ) منها أن يكون ماء ( الغسل ب ) مقدار ( صاع ) والصّاع أربعة امداد .
( مسائل ثلاث ) :
المسألة ( الأولى : إذا رأى المغتسل ) عن الجنابة التي حصلت بالأنزال ( بللا مشتبها بعد ) انتهاء ( الغسل ، فإن كان قد بال واستبرأ « 3 » لم يعد ) الغسل ( وإلّا كان عليه الإعادة ) ولا يعيد ما صلاه قبل خروج البلل .
المسألة ( الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ) حدثا أصغر قبل إتمام الغسل فهناك ثلاثة أقوال : ( قيل : يعيد الغسل من
هامش
( 1 ) الظاهر من العبارة اختصاص غسل اليدين فيما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من الأناء لا مطلقا ومن الفقهاء من اثبته في كلّ الحالات حتى لو كان الغسل بالارتماس أو تحت المطر ، كما أن الظاهر أيضا أنه أراد باليدين الكفّين لما يظهر من لفظ اليدين في فتاوى العلماء وصريح كثير من الأخبار ( انظر المعتبر ص 44 ) .
( 2 ) في المضمضة والاستنشاق قولان : الأول - كما في كثير من أمهات كتب الفقه - استحباب تثليثهما ، والثاني مرة مرة فإن أريد الأول تكون المضمضة والاستنشاق معطوفتين على اليد وإلا فالأطلاق يقتضي الثاني .
( 3 ) في بعض النسخ « أو استبرأ » والظاهر منها ومن النافع ص 33 . أيضا أن المصنف رحمه اللّه يرى الاكتفاء بالاستبراء حتى مع امكان البول .