تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
يغتسل أو يتوضأ [ أو يتيمم ] ، والخضاب . وأما الغسل فواجباته خمس : النيّة ، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل ، وغسل البشرة بما يسمى غسلا ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به ، والترتيب ، يبدأ بالرأس ، ثم بالجانب الأيمن ،
شرح
حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمّم و ) يكره له ( الخضاب ) بالحنّاء وغيرها « 1 »

[ الغسل الجنابة ]

( وأمّا الغسل فواجباته خمس ) ة : الأول والثاني ( النيّة ، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل ) على ما مرّ في الوضوء ( و ) الثالث ( غسل البشرة بما يسمى غسلا ) فلا يجزي غسل غيرها عنها إلّا ما استثني من الجبيرة ونحوها ( و ) الرابع ( تخليل ما لا يصل إليه الماء ) من البشرة ( إلّا ب ) تخليل ( ه ) كالشعر مثلا ( و ) الخامس ( الترتيب ) بأن ( يبدأ ب ) غسل ( الرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر « 2 » ،
هامش
( 1 ) على ما يظهر من العبارة ويؤيده تصريح بعضهم وسيأتي مثل هذا في أحكام الحائض . ( 2 ) ظاهر العبارة يقتضي تنصيف السرّة والعورتين وللعلماء كلام في غسل العورة يتلخص بما هو ات : آ - أن تغسل مع الجانب الأيمن . ب - أن تغسل مع الجانب الأيسر . ج - التوزيع بين الجانبين فتغسل مع كلّ منهما . د - أنها عضو مستقل . وقال الشيخ قدس سره في الجواهر 3 / 91 : « ولعلّ الأحوط غسلهما مع الجانبين تخلصا من الاحتمالات الأربعة إذ هي إما أن تكون من الجانب الأيمن أو الأيسر ، أو على التوزيع أو خارجة عنهما ولا يأتي عليها إلا ذلك » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 67 | المحقق الحلي