حتى ينقى . ولو نقي بدونها أكملها وجوبا . ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات . ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ، ولا الروث ، ولا المطعوم ، ولا صيقل يزلق عن النجاسة . ولو استعمل ذلك لم يطهّر .
الثالث : في سنن الخلوة . وهي : مندوبات ومكروهات .
شرح
( ولا ) يجوز أن ( يستعمل الحجر المستعمل ) في الاستنجاء بموضع النجاسة منه ولو كسر واستعمل الطاهر منه جاز ، وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره « 1 » كنحته إلى الموضع الذي لم تسر إليه النجاسة .
( و ) كذا ( لا ) يجوز استعمال ( الأعيان النجسة ولا العظم ولا الروث ولا المطعوم ) كالخبز والفاكهة لأنّ له حرمة تمنع من الأستهانة به ( ولا صيقل يزلق عن النجاسة « 2 » ولو استعمل ذلك ) في الاستنجاء ( لم يطهر ) الموضع « 3 » .
الأمر ( الثالث في سنن الخلوة وهي مندوبات ومكروهات ) « 4 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 34 .
( 2 ) المعتبر ص 34 .
( 3 ) قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 34 « كلّ ما قلناه لا يجوز استعماله إمّا لحرمة أو نجاسة ولو استعمله هل يطهر المحل ؟ الأشبه لا ، لأن المنع من استصحابه شرعي فيقف زوال ذلك على الشرع ، واستدل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط بأنه استنجاء منهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه » .
( 4 ) إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها وإلا فالمكروه مناف للسنّة ( المسالك 1 / 5 ) .