تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ويكره : سؤر الجّلال ، وسؤر ما أكل الجيف ، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والحايض التي لا تؤمن ، وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية ، وما مات فيه الوزغ والعقرب .
شرح
والفيل « 1 » ( تردّد ) كالتردّد في نجاستها ( والطهارة ) فيها ذاتا وسؤرا ( أظهر ) في الأخبار والأدلة ( ومن عدا الخوارج والغلاة « 2 » من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر ) . ( ويكره سؤر ) الحيوان ( الجلّال ) وهو المتغذّي بعذرة الإنسان إلى أن نبت لحمه واشتدّ عظمه « 3 » ( و ) كذا ( سؤر ما أكل الجيف ) من الطير « 3 » ( إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، و ) سؤر ( الحائض التي لا تؤمن « 4 » ، وسؤر البغال والحمر « 5 » ، والفأرة والحيّة و ) يكره استعمال ( ما مات فيه الوزغ والعقرب « 6 » وينجس الماء ) القليل ( بموت الحيوان ذي النفس السائلة ) فيه ( دون ما لا نفس ) سائلة ( له ) « 7 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 15 . ( 2 ) الخوارج : أهل النهروان ومن قال بمقالتهم ممّن جاء بعدهم والغلاة من قال بألهية علي عليه السّلام ويلحق بهم كلّ من قال بألهية واحد من الناس ( انظر مدارك الأحكام ص 22 ) . ( 3 ) المعتبر ص 24 . ( 4 ) أي التي لا تتحفظ من النجاسات ولا تبالي . ( 5 ) الحمير ، خ ل . ( 6 ) المعتبر ص 26 . ( 7 ) المراد هنا الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شيء منه بسيلان وقوّة ويقابله ما لا نفس له وهو الذي يخرج دمه ترشيحا كدم السمك ( المدارك ص 16 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 34 | المحقق الحلي