الفصل الأول في الاحداث الموجبة للوضوء وهي ستة : خروج البول والغائط والريح ، من الموضع المعتاد . ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض . ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا ، والنوم الغالب على الحاستين ، وفي معناه : كلّ ما أزال العقل من إغماء أو
شرح
( وهي وضوء وغسل « 1 » :
[ الوضوء ]
وفي الوضوء فصول ) :الفصل ( الأول ) ( في الأحداث « 2 » الموجبة للوضوء
و ) موجبات الوضوء خاصّة ( هي ستة ) أحداث : ( خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ، ولو خرج الغائط ممّا دون المعدة نقض « 3 » في قول ) للشيخ رحمه اللّه ( والأشبه أنّه لا ينقض « 4 » ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا ) ( والنوم الغالب على الحاستين ) السمع والبصر ( وفي معناه ) نقضا « 5 »هامش
( 1 ) الوضوء - بضم الواو - مشتق من الوضاءة أي الحسن والنظافة وبفتح الواو اسم للماء الذي يتوضأ به ، والغسل - بضمتين وبضم وسكون : اسم لإفاضة الماء على جميع البدن ، وبالفتح والتسكين اسم لتطهير الشيء بالماء وإزالة الوسخ عنه ، وبالكسر والسكون : اسم لما يغسل به كالسدر والصابون وما أشبه ذلك .
( 2 ) الأحداث جمع حدث وهو لغة الفعل وشرعا ما يوجب الطهارة .
( 3 ) المبسوط 1 / 27 والمراد بما دون المعدة أي ما تحتها وهو ما تحت السّرّة كما في المسالك 1 / 4 .
( 4 ) لقوله عليه السّلام : « ليس ينقض الوضوء إلّا بما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّه بهما عليك » المعتبر ص 227 .
( 5 ) أي النوم .