جنون أو سكر ، والاستحاضة القليلة . ولا ينقض الطهارة : مذي ولا وذي ولا ودي ولا دم ، ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة ، ولاقيّ ولا نخامة ، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ، ولا مسّ ذكر ولا قبّل ولا دبر ، ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار ، ولا ما يخرج من السبيلين إلّا أن يخالطه شيء من النواقض .
شرح
( كلّ ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر ) .
( و ) من موجبات الوضوء ( الاستحاضة القليلة ) « 1 » كما سيجيء الكلام فيها ( ولا ينقض الطهارة ) خروج ( مذي ولا وذي ولا ودي ) « 2 » ( ولا ) ينقض الطهارة أيضا خروج ( دم ولو خرج من أحد السّبيلين « 3 » عدا الدماء الثلاثة ) الحيض والأستحاضة والنفّاس ( و ) كذا ( لا ) ينقض الطهارة خروج ( قيء ولا نخامة « 4 » ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ، ولا مسّ ذكر ولا قبل ولا دبر ، ولا لمس امرأة يخالطه شيء من النواقض ) كخروج نواة من المقعد وقد علق بها شيء من الغائط .
هامش
( 1 ) إنّما خصّ الاستحاضة القليلة لأنه في عرض ما يوجب الوضوء منفردا وإلّا فالوسطى والكبرى يوجبان الوضوء أيضا ( أنظر المعتبر ص 28 ) .
( 2 ) المذي : - بالذال المعجمة - : ماء رقيق لزج يخرج عند هيجان الشهوة ، والوذي - بالمعجمة أيضا - ما يخرج عقيب الانزال ، والودي - بالمهملة المخففة والمشددة أيضا - : ماء غليظ أبيض يخرج بعد البول .
( 3 ) السبيل : الطريق - يذكّر ويؤنث - ويريد مخرجي البول والغائط .
( 4 ) النخامة والنخاعة - بالضمّ - ومعناهما واحد مادة غليظة تخرج من الحلق أو تنزل من الرأس وهي معروفة .