تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) . قال : " إذا مات الرجل وله أخت ، تأخذ نصف الميراث بالآية ، كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ ، أخذ الميراث كله بالآية ، لقول الله تعالى " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " فإن كانت ( 1 ) أختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء " فللذكر مثل حط الأنثيين " وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة " ( 2 ) . ( يبين الله لكم أن تضلوا ) : كراهة أن تضلوا ( والله بكل شئ عليم ) قيل : هي آخر آية نزلت في الاحكام ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي : " كانتا " . 2 - القمي 1 : 159 ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : " إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة " . وفي " الف " : " . . . ولد وأبوان وزوجة " . 3 - البيضاوي 2 : 132 ، والكشاف 1 : 589 .