وهذا الكلام إنّما يلائم مذهب الانطباع ، فإنّ تأثّر الحدقة إنّما يظهر حينئذ ، وأمّا على ما هو مختاره من حزون الشعاع فغير ظاهر كما لا يخفى .
وبحصوله « 1 » مع شرائطه ؛ أي شرائط الإبصار ، وهي [ عشرة :
الأوّل : ] المقابلة بين الرّائي والمرئي .
[ الثّاني : ] وعدم البعد [ المفرط ] .
[ الثّالث : ] والقرب المفرط .
[ الرّابع : ] وكذا عدم الصغر المفرط .
[ الخامس : ] وعدم الحجاب .
[ السّادس : ] وكون المرئي كثيفا مانعا من نفوذ الشعاع فيه .
[ السّابع : ] وكونه مضيئا أو مستضيئا .
[ الثّامن : ] وسلامة الحاسّة .
[ التّاسع : ] والقصد إلى الإحساس .
[ العاشر : ] وتوسّط الشفّاف ، وهو غير عدم الحجاب .
فهذه عشرة كاملة ، كما قيل : وهذا الاشتراط إنّما هو مذهب الفلاسفة والمعتزلة دون الإشاعرة ، « 2 » فيجوّزون الإبصار بدون هذه الشرائط ، وعدمه معها .
هامش
( 1 ) . أي بحصول الإبصار .
( 2 ) . لاحظ : شرح المقاصد : 3 / 285 - 286 ؛ و 4 / 199 - 200 ؛ وشرح تجريد العقائد : 212 - 213 ؛ وكشف المراد : المسألة الثّالثة عشرة ، من الفصل الرّابع ، من المقصد الثّاني .