الموانع الخارجيّة . كذا قال المصنّف في " شرح الإشارات « 1 » " .
وأمّا الرّابع : فلما ذكر أستادنا صدر المتألهين قدّس سرّه في " شرحه الهداية الأثيريّة " : « من أنّ حال ما يتعلّق بالمقدار من حيث قبوله الزّيادة والنّقصان بتبعيّة المقدار ، كحال المقدار في سائر الأحكام ، كقبول المساواة ، والمفاوتة ، والعادّية ، والمعدوديّة ، والتّشارك ، والصّمم ، والفرق بينه وبين المقدار إنّما هو في كون تلك الأحكام في أحدهما بالذّات وفي الآخر بالعرض » « 2 » .
وخامسا : بما نسبوه إلى أبي البركات البغدادي « 3 » : وهو أنّه لا يلزم من كون المعاوقة على نسبة الزّمانين تساوي زماني عديم المعاوق وقليله .
فإنّ الحركة بنفسها تستدعي زمانا وبسبب المعاوقة زمانا فيستجمعهما واجدة المعاوقة ويختصّ بأحدهما فاقدتها ، فإذن زمان نفس الحركة غير مختلف في جميع الأحوال ، إنّما يختلف زمان المعاوقة بحسب قلّتها وكثرتها ، ويختلف زمان الحركة بعد انضياف ما يجب من ذلك إليه ، فلا يلزم المحال .
وأجاب المصنّف عنه في " شرح الإشارات " بما تقريره : « هو أنّ الحركة بنفسها لا تستدعي زمانا - لأنّها يمتنع أن يوجد إلّا على حدّ مّا من السّرعة والبطء - لأنّها لو وجدت لا مع حدّ من السّرعة والبطء في زمان كانت
هامش
( 1 ) . لاحظ : شرح الإشارات والتّنبيهات : 2 / 225 .
( 2 ) . شرح الهداية الأثيريّة : 152 - 153 / فصل في أنّ الفلك قابل للحركة المستديرة .
( 3 ) . لاحظ : شرح الإشارات والتنبيهات : 2 / 221 - 222 .