حق صرف و ملك طلق لفلان بن فلان له إن يتصرف في جميع ذلك بما أراد و أحب من التصرفات الجايزة للمالك فى أمواله و ليس للمقر و لا لاحد من قبله فى شىء من ذلك حق و لا دعوى و لا طلبة و لو ادعى هو أو من يقوم مقامه و نيوب منا به ما يخالف هذا الاقرار فدعواه زور و بهتان و حجته إفك و عدوان و أشهد على نفسه بجميع ذلك فى تاريخ كذا .
نوع ديگر :
أقر فلان بن فلان أقرار الازما متحليا بالصحة و الاعتبار صادرا عن الطوع و الاختيار حاويا لجميع الشرايط المعتبرة عاريا عما يبطله من القيود الفاسدة إن جميع ما يعرف و ينسب و يضاف إليه و يجرى فى تصرفه و يشتمل يده عليه من الاموال و الاملاك على إختلاف الانواع و تغاير الاصناف من الدور و البقاع و القصور و القلاع و البساتين و المحوطات و العيون و القنوات و المزارع و الطواحين و الحوانيت و الدكاكين و الاصاطب و المزابل و الحجرات و الابنية و الافضية و الاشجار و الانهار و الاشقاص و الحصص و ساير المنقولات و أثاث الدار و المواعين و النقود و الديون و العيون و الحلى و الملابس و الفرش و البسط و الحبوب و الظروف و الاوانى و العبيد و و الاماء كثر أم قل صغر أم جل حق خالص و ملك ثابت لفلان بن فلان بلا مانع و لا منازع و من غير مزاحم و مخاصم و سلم المقر إليه جميع ما كان قابلا للتسليم من المقر به فتسلمه منه و دخل فى حيز تدبيره و تصرفه و ما هو غير قابل للتسليم منه فتصرفه نافذ فيه غير ممنوع .
نوعى ديگر :
أقر فلان بن فلان أقرارا رسخت فى الشرع مبانيه و وافقت أحكام الدين الفاظه و معانيه فى كمال عقله و سلامة بدنه و حواسه و أصابة رايه و طيب قلبه و نفسه و نفاذ تصرفاته و لزوم اعترافاته إنه إنتقل و تحول منه إلى فلان بن فلان بسبب شرعى و أمر لازم معتبر مرعى ناقل للملك من مالك إلى مالك آخر سواه و محوله من متصرف إلى متصرف عداه و عرف المقر له ذلك الامر جميع البستان الواقع موضع كذا
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 542
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٥٤٢