تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الخراج في العشر ويؤخذ الفاضل من العشر روى بقية عن سعيد بن عبد العزيز حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال كانت لي أرض أؤدي عنها الجزية فكتب فيها عبد اللّه بن عوف الكناني وكان واليا عليهم قال فكتب اليه عمر يعنى ابن عبد العزيز أن اجعل الجزية من العشر ثم خذ الفضل وإذا تقرر أن الخراج دين في الذمة كان حكم استيفائه حكم استيفاء سائر الديون فإن كان من هو عليه موسرا حبس به وان كان معسرا أنظر به ولا يباع عليه فيه إلا ما يباع في وفاء غيره من ديون الآدميين ولا يعذب على أدائه روى إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر حدثنا عبد الملك بن عمر حدثني رجل من ثقيف أن عليا استعمله على عكبرا قال ولم يكن السواد يسكنه المصلون فقال لي بين أيديهم استوف منهم خراجهم ولا يجدون فيك رخصة ثم قال لي إذا كان عند الظهر فأتني فأتيته فقال إني لم أستطع أن أقول لك الا الذي قلت لك بين أيديهم لأنهم قوم خدع ولكن آمرك وان يبلغني عنك خلاف ما آمرك به عزلتك لا تبيعن لهم رزقا يأكلون ولا كسوة شتا ولا صيف ولا تضربن رجلا منهم سوطا في طلب درهم فانا نؤمر بذلك ولا تبيعن لهم دابة يعملون عليها أنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو قلت إذا أجيك كما ذهبت قال وان فعلت قال فأتيتهم فاتبعت ما أمرني به فرجعت واللّه ما بقي على درهم واحد إلا أوفيته خرجه يعقوب ابن شيبة وخرج أيضا من طريق جعفر الأحمر عن عبد الملك بن عمير به نحوه وزاد فيه ولا يقيمن رجلا قائما في طلب درهم وقال فيه إنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو يعنى الفضل وروى هذا الحديث خلف بن تميم عن إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير به عن أبي مسعود الثقفي عن علي رضى اللّه عنه روى أبو عبيد حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال قدم سعيد ابن حديم على عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فقال له عمر رضى اللّه عنه مالك تبطئ بالخراج فقال أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك ولكنا نؤخرهم إلى غلانهم فقال عمر رضى اللّه عنه لا عزلتك ما حييت ( 15 - الاستخراج )
الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 113 | عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )