تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
اللّه عنه أقطعه أي حجة في هذا وفي مسائل أبى داود قال أحمد أرض السواد فيها الخراج لكن القطائع ليس يؤدوا عنها الخراج وهذه نصوص بصحة اقطاع الإمام العادل أرض السواد وقد أنكر قول من قال انما أقطعهم من أرض كسرى وأرض البريد وهذا كان يقوله بعض الكوفيين قالوا انما أقطع عثمان أرضا اصطفاها عمر رضى اللّه عنهما وجعلها لبيت المال لم يقطع الأرض الخراجية لأنها عندهم ملك لمن هي في يده بالخراج فأنكر أحمد ذلك وقد روى في هذه الصوافى آثار متعددة قال يحيى بن آدم حدثني قيس بن الربيع عن رجل من بنى أسد عن أبيه قال اصفى حذيفة أرض كسرى وأرض آل كسرى ومن كان كسرى اصفى أرضه وأرض من قتل ومن هرب والآجام ومغيض الماء قال يحيى وحدثنا عبد اللّه بن المبارك عن عبد اللّه بن الوليد عن عبد اللّه بن معقل حدثني عبد الملك بن أبي حرة عن أبيه قال اصفى عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه من هذا السواد عشرة أصناف أصفى أرض من قتل في الحرب ومن هرب من المسلمين وكل أرض لكسرى وكل أرض كانت لأحد من أهله وكل مغيض وكل دين يزيد قال ونسيت أربعة قال وكان خراج ما أصفى سبعة آلاف الف فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان فأخذ كل قوم ما يليهم قال وحدثني عبد السلام بن حرب عن عبد اللّه بن الوليد المزنى عن رجل من بنى أسد قال لم أدرك بالكوفة أعلم بالسواد منه قال بلغت غلة الصوافى على عهد عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه أربعة آلاف ألف قلت وما الصوافى قال أن عمر أصفى كل أرض كانت لكسرى أو لآل كسرى أو رجل قتل في الحرب أو رجل لحق بأهل الحرب أو مغيض الماء أو دير بريد وهذه الأسانيد فيها جهالة ثم أن في بعضه أن هذه الأرض كان عليها الخراج فلم يبق حينئذ بينها وبين بقية السواد فرق إلا أن يدعى أن هذه لم تملك وأنما كان خراجها إجارة بخلاف أرض الدهاقين التي أقرت في أيديهم فإنهم ملكوها بالخراج وهذه دعوى مجردة