ماله إلّا مرّة واحدة ، ما دام في الحول ، فان خرج إلى أرض الحرب ودخل مرة أخرى بأمان قبل الحول ، فإنه يؤخذ منه ، وان كرّ في السنة مرارا ، لأنه إذا دخل أرض الحرب فقد انقطع ما كان فيه ، فان خرج فهو بمنزلة من لم يخرج قط
638 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم الأحول عن الحسن قال : كتب أبو موسى إلى عمر رضي اللّه عنه : ان نجّار المسلمين إذا دخلوا دار الحرب أخذوا منهم العشر قال : فكتب اليه عمر رضي اللّه عنه : خذ منهم إذا دخلوا الينا مثل ذلك العشر ، وخذ من تجّار أهل الذمة نصف العشر ، وخذ من المسلمين من مائتين خمسة ، فما زاد فمن كل أربعين درهما درهم « 1 »
639 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا عبد الرحيم عن عاصم عن الحسن قال : كتب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى أبي موسى الأشعري : أن خذ من تجار المسلمين من كل مائتين خمسة دراهم ، وما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما درهم ، ومن تجار أهل الخراج نصف العشر ، ومن تجار المشركين - ممن لا يؤدّي الخراج - العشر ، قال : يعني أهل الحرب
640 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى .
قال : حدثنا سفيان بن سعيد عن عبد اللّه بن خالد العبسي « 2 » عن عبد اللّه بن مغفّل عن زياد بن حدير « 3 » قال : ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا ، قال : قلت : فمن كنتم تعشرون ؟ قال : تجار أهل الحرب ، كما يعشرونا إذا أتيناهم
آخر ( كتاب الخراج ) والحمد للّه رب العالمين
وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما
هامش
( 1 ) رواه أبو يوسف ( 78 بولاق و 161 سلفية ) عن عاصم بن سليمان الأحول عن الحسن .
( 2 ) لم أجد له ترجمة ولا ذكرا .
( 3 ) هذا من رواية صحابي عن تابعي لان ابن مغفل صحابي . والحمد للّه رب العالمين .