تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخراج — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
632 * أخبرنا إسماعيل . قال حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا أبو معاوية عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال : العشر على صاحب الأرض ، في رجل له أرض عشر استأجرها رجل فزرعها ، قال يحيى : وهذا القول يروونه عن أبي حنيفة انه كان يقوله 633 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا الأشجعي عن سفيان قال : إذا زرع الرجل أرض رجل ليس عليها خراج بالثلث ، قال : يكون عليه الزكاة في حصته 634 * قال يحيى : وسألت شريكا عن رجل أخذ مالا مضاربة يعمل فيه بما يرى ، فاستأجر أرضا فزرعها ، فخرج الزرع وقد حلّت الزكاة في المال ؟ فرأى أن يزكي الزرع العشر أو نصف العشر ، قلت : فإن لم يبعه بعد ذلك سنتين ، أيزكيه ؟ فلم ير ذلك ، قلت : فان باعه فمكث الثمن عنده خمسة أشهر ثم حلّت الزكاة في ماله ؟ قال : يزكيه مع ماله ، بمنزلة مال استفاده

[ باب التعشير ]

635 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا قيس بن الربيع عن مغلّس عن مقاتل بن حيّان عن أبي مجلز عن زياد ابن حدير قال : كتبت إلى عمر رضي اللّه عنه في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الاسلام فيقيمون ، قال : فكتب اليّ عمر : ان أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر ، وان أقاموا سنة فخذ منهم نصف العشر « 1 » 636 * قال يحيى . إذا دخل الحربيّ أرض الاسلام فإنه يؤخذ منه العشر ، فان رجع بماله قبل الحول لم يؤخذ منه شيء في الحول بعد المرة الأولى ، وان أقام بأرض الاسلام حولا فإنه يعرض عليه : إمّا أن يرجع إلى أرضه ، واما أن يوضع عليه الجزية على رأسه ويكون ذمّيّا ، لا يقبل منه إلّا ذلك 637 * قال يحيى : وهو عندي ما أقام يتردد في أرض الاسلام فلا يعشر
هامش
( 1 ) سبق بهذا الاسناد بلفظ قريب من هذا برقم 41
كتاب الخراج — صفحة 172 | يحيى بن آدم القرشي