السختياني ، فلم يعجبه « 1 »
575 * قال يحيى : وقد قال بعضهم : ما كان يكال فهو بمنزلة الدنانير والدراهم ، يجمع أحدهما إلى الآخر ، مثل قول عكرمة هذا . قال يحيى ولا يعجبنا هذا القول
576 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال :
حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن حماد عن إبراهيم قال : إذا كان للرجل أصناف من أصناف المال لا يبلغ صنف منها أن تكون فيه صدقة قال : فليس عليه صدقة
577 * قال يحيى : وسمعت ناسا من المدنيين أصحاب مالك بن أنس يقولون : يجمع الحنطة والشعير كما يجمع الذهب والفضة في الزكاة ، ولا يجمع واحد منهما إلى التمر ولا الزبيب ولا يجمع التمر إلى الزبيب ، ولا نوع إلى غيره الا الشعير والحنطة خاصة ، فإنه يجمع أحدهما إلى صاحبه ، ولا يجمع واحد منهما إلى نوع غيرهما
578 * قال يحيى : ولا تكون الحنطة والشعير الا مثلا بمثل في قولهم ولا يجوز .
579 * قال شريك : انما جاء في الحنطة والشعير والتمر والزبيب كما جاء في الإبل والبقر والغنم ، وكذلك الذهب والفضة ، في كل صنف وحده ، حتى يبلغ ما فيه الزكاة ، فقال له صلت « 2 » بن عبد الرحمن الزبيدي : فلا ينبغي أن
هامش
( 1 ) قال النووي في المجموع ( 5 : 513 ) : « حكى ابن المنذر عن طاوس وعكرمة ضم الحبوب مطلقا قال : ولا اعلم أحدا قاله يعنى غيرهما ان صح عنهما » .
( 2 ) في الأصل المخطوط « صلت » هنا وفي رقم 126 ثم صححه فيهما جناب الدكتور جوينبول « صلب » بضم الصاد وبالباء وهو خطا كما بينا هناك .