تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخراج — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
والحمّص « 1 » - إذا بلغ خمسة أوسق - صدقة . قال أبو محمد الحسن بن عفان : المج الماش . قال ولا أرى فيما دون ذلك شيئا 570 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال : ليس في البقول صدقة . فقلت للحسن : فالسمسم من البقول ؟ قال : نعم 571 * قال يحيى : ولا يجمع نوع من الأنواع إلى غيره في الصدقة 572 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : سمعت حسن بن صالح وشريكا يقولان : لا تجمع الحنطة إلى الشعير ، ولا التمر إلى الزبيب ، ولا صنف من هذه الأصناف إلى غيره ، وليس في صنف منها شيء حتى تبلغ خمسة أوساق 573 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجمع بين الحنطة والشعير ، ولا بين التمر والزبيب في الصدقة ، إذا لم يبلغ كل واحد منهما خمسة أوساق 574 * أخبرنا إسماعيل . قال : حدّثنا الحسن . قال : حدثنا يحيى . قال : حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عمرو بن مسلم « 2 » عن عكرمة قال في أذهاب « 3 » برّ وأذهاب شعير وأذهاب دخن - قال - إذا كان إذا جمع بلغ الزكاة وإذا لم يجمع لم يبلغ ، قال قال عكرمة : يجمع . قال معمر : فذكرته لأيوب
هامش
( 1 ) بكسر الحاء وفتح الميم المشددة وكسرها . ( 2 ) هو الجندي - بفتح الجيم والنون - ثقة له أوهام . ( 3 ) الذهب مكيال معروف لأهل اليمن جمعه ذهاب واذهاب واذاهب واذاهيب قاله في اللسان .
كتاب الخراج — صفحة 159 | يحيى بن آدم القرشي