تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخراج — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
بن رواحة قد جار علينا في الخرص فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « نحن نأخذه بخرص عبد اللّه ونرد عليكم الثمن بحصتكم من النصف » فقالوا بأيديهم ، هكذا - وعقد بين دور ثلاثين « 1 » - : هذا الحق ، بهذا قامت السماوات والأرض . لا ، بل نحن نأخذه . فتولوا النخل ، وتولوا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الثمن بحصة النصف « 2 » قال : وحدّثنا الحجاج عن أبي جعفر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه أعطى خيبر بالنصف ، قال : فكان أبو بكر وعمر وعثمان رضى اللّه تعالى عنهم يعطون أرضهم بالثلث قال : وحدّثنا الأعمش عن إبراهيم بن المهاجر عن موسى بن طلحة قال : رأيت سعد بن أبي وقاص وعبد اللّه بن مسعود يعطيان أرضهما بالثلث والربع قال : وحدّثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه أعطى خيبر بالنصف ، فكان النبي صلّى اللّه عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضى اللّه تعالى عنهم يعطون أرضهم بالثلث قال أبو يوسف : فهذا أحسن ما سمعنا في ذلك واللّه أعلم ، وهو المأخوذ به عندنا قال أبو يوسف : والمزارعة عندنا على وجوه : منها عارية ليست فيها إجارة « 3 » وهو الرجل يعير أخاه أرضا يزرعها ولا يشترط عليه إجارة فيزرعها المستعير ببذره وبقره ونفقته فالزرع له والخراج على رب الأرض ، فان كانت من أرض العشر فالعشر على الزارع وبه يقول أبو حنيفة رضى اللّه تعالى عنه ووجه آخر : تكون الأرض للرجل فيدعو الرجل إلى أن يزرعها جميعا والنفقة والبذر عليهما نصفان فهذا مثل الأول الزرع بينهما والعشر في الزرع ان كانت أرض عشر ، وان كانت أرض خراج فالخراج على رب الأرض ووجه آخر : إجارة أرض بيضاء بدراهم مسماة سنة أو سنتين فهذا جائز والخراج على رب الأرض في قول أبي حنيفة رضى اللّه تعالى عنه وان كانت أرض عشر فالعشر على رب الأرض . وكذلك قال أبو يوسف في الإجارة الخراج ، واما العشر فعلى صاحب الطعام
هامش
( 1 ) كذا بالأصول التي بأيدينا . ( 2 ) في التيمورية « بحصة الثمن » . ( 3 ) في التيمورية « شرط » .