تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخراج — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
يؤخذ من صاحبها شيء وكان المصدق منها خمس بنت مخاض ، ولو كان له خمسون من البقر لم يكن فيها إلا مسنة ليس فيما يزيد على الثلاثين من البقر شيء الا تبيع حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثم ليس فيما يزيد على الأربعين شيء إلا المسنة حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان ، ثم إذا صارت سبعين ففيها تبيع ومسنة ، فإذا زادت البقر وكثرت ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة جذع . فإذا حال الحول للرجل على خمسين بقرة ثم هلك منها عشرة فان فيها مسنة على حالها لأنه قد بقي ما يجب فيه مسنة . فإن كان الذي هلك منها عشرون فان عليه فيها ثلاثة أرباع مسنة لأنه ذهب مما كانت تجب فيه المسنة - وهو أربعون - ربعه فيسقط ربع المسنة . ولو كان له خمسون من الإبل فحال عليها الحول فعليه فيها حقه ، فان هلك منها ثلاث أو أربع قبل أن يأتي المصدق وبقي ستة وأربعون أخذ منه المصدق حقة لان الذي يجب عليه في ستة وأربعين حقة ولم يحتسب بما هلك ولو كان انما بقي أقل من ستة وأربعين قسمت الحقة على ستة وأربعين جزءا ثم نظرت كم نصيب الذي بقي من تلك الأجزاء من الحقة فكان عليه فيها كذلك ، وكذلك الغنم لو كانت له مائة وعشرون شاة فان فيها شاة واحدة لأنه ليس في الغنم شيء ما لم يبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فان هلك من المائة والعشرين الشاة عشرون أو أربعون أو ثمانون كان عليه في الأربعين الباقية شاة لأنه قد بقي منها ما تجب فيه الصدقة ، ولو هلك منها مائة وبقي عشرون فعليه نصف شاة - نصف ما كان يجب في الأربعين - ولا يحتسب بالفضل الذي يجاوز الأربعين ، ويحتسب له بما نقص عن الأربعين . ولو حال له الحول على مائة وإحدى وعشرين شاة ففيها شاتان . فان هلك منها قبل أن يأتي المصدق شيء سقط عنه بحسابه ، ان هلك سدس سقط سدس شاتين وكذلك خمس . ولو هلك منها شاتان فقط كان عليه مائة جزء وتسعة عشر جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاتين . وعلى هذا جميع هذا الوجه من الإبل والبقر والغنم . واللّه أعلم