خمّسه ، ويجوز قتل أهل الحرب مدبرين ومقبلين ويجوز نصب المنجنيقات والغردات وإلقاء الأفاعي والحيات ورمي النيران ويجوز قصدهم بالنبات وبقطع أشجارهم وإن كانت مثمرة ، ويجوز قتل شيوخهم ورهبانهم ولا يجوز قتل النساء والصبيان ، ولا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد من غير إذن صاحب المدين ، مسلما كان أو كافرا ، ومن كان له أبوان مسلمان لم يخرج بغير إذنهما ، ولا يجوز لمن حضر القتال وأسر واحدا من الكفار أن يقتله أو يسترقه أو يفادي به أسيرا أو يمن عليه ، فإن أسلم قبل القتل سقط القتل وبقي للامام الخيار فيما عداه ، وإسلامه أن يقول
( أشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا رسول اللّه )
ويتبرأ من كل دين يخالف دين الاسلام .
( الباب الحادي عشر في شرط الهزيمة )
اعلم أن شرط الهزيمة أمران أحدهما : زيادة عدد الكفار على الضعف والآخر أن ينهزم متحيزا إلى فئة ، مثل أن يتحرك من الشمس إلى الظل ومن الصحراء إلى الجبل ، فإن كان المشركون أكثر من مثلي المسلمين وغلب على ظن المسلمين انهم لا يقاومونهم فتحل الهزيمة وان غلب على ظنهم انهم يقاومونهم فلا تحرم الهزيمة ، ولا خلاف بين المسلمين لو