ومجاهد يجب أن يكون جهاده للّه حتى يستحق الثواب ، أما من حضر للنظارة أو لطلب الدنيا أو لسبب من هذه الأسباب فلا يكون غازيا واللّه أعلم بالصواب .
( الباب السادس في بيان دار الحرب )
لا تكون دار الاسلام دار حرب إلا بمعان ثلاث : باجراء حكم الشرك فيهم ، وأن لا يبقى فيهم مسلم أو ذمي أو مؤمن بالأمان والشرط الثاني أن تكون متصلة بدار الحرب والشرط الثالث أن لا يكون بينها وبين دار الحرب دار إسلام ، وأجمعوا ان دار الحرب لا تصير دار إسلام بإظهار أحكام الاسلام فيها ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر في دار الحرب قال : أبو حنيفة لا حد ولا قطع ، ومن قتل مسلما يهاجر إلى دار الاسلام لا قصاص وقال : الشافعي يجب القصاص اما إقامة الحدود في دار الحرب لا تحرم ولكن تكره ان علم الإمام على غالب ظنه انه لو استوفى الحدود يهربون ويرتدون ويفسقون ، وان غلب على ظنه أنهم لا يفسقون فلا يكره واللّه أعلم .
( الباب السابع في أصناف الكفار )
اعلم أن الكفار ثلاثة أصناف : أهل الكتاب وهم اليهود