تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العياني — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
يضمن » ، فإن كان المضارب ادّان الدين باسمه ، وكتب الكتاب على نفسه ، وأشهد الشهود على قرره ، وضمن الدرك لمعامله ، فالربح له دون شريكه ، ولشريكه حقه فيما جاء في مائته ، وإن كان المدين ديّن ذلك صاحب المائة التي مع المضارب ، ولم يلحق المضارب من المدين تبعة ، فذلك الدين بضاعة لصاحب المائة مع مائته ، يتصرف المضارب في الجميع ، فما أدرى اللّه في ذلك من ربح فهو بينهما يقتسمانه . و [ سألت ] عن رجل رمى زوجته بما يوجب الحد في غير وقت إمام هل تحرم عليه أم لا ؟ الجواب : اعلم يا أخي إن من فعل مثل هذا الفعل فقد فسق في دينه ، وتعرض لغضب ربه ، في الدنيا والآخرة ، فإن هو تاب ، ورجع عن قبيح فعله وأناب ، رجوت أن لا تحرم عليه ، لأن الحرمة إنما تكون في زمان الأئمة ، وبعد الاستقصاء والحكومة . فأما في الفترة فالتوبة تجزي من أخلص للّه سبحانه النية ، ولم يدغل في التوبة ، فيصر على الخطيئة . و [ سألت ] عن الأوقاص التي عفا عنها رسول اللّه صلوات اللّه وعلى اللّه وسلم ما الأوقاص ؟ الجواب : اعلم يا أخي أن أوقاص الأشياء أبعاضها حين تميز منها ، وذلك في الأنعام خاصة دون النقود والغلات ، من الزروع المعلومات ، فعفا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن أوقاص الإبل ، وهي ما بين الفريضتين ، وعن أوقاص البقر وهي ما بين الفريضتين ، وعن أوقاص الغنم ، وهي البعض الذي بين الفريضتين ، وذلك في الإبل إذا كثرت ، فعاد في كل خمسين حقة
مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العياني — صفحة 155 | القاسم بن علي بن عبد الله العياني / عبد الكريم أحمد الجدبان