و مقرّر است كه از « 1 » جميع نواميس انبيا و مرسلين و تمام « 2 » قوانين ارباب ملك و دين ، هيچ آيينى اكمل و اشمل از قانون شرع محمّدى و قوانين طريقهء « 3 » احمدى نبوده و نخواهد بود . كما « 4 » قال اللّه تعالى ،
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
[ . . . ]
وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً
، « 5 » لاجرم سزاوار به حال پادشاهان اسلام و فرماندهان « 6 » اوامر و احكام ، آن است كه مدار اوامر و نواهى ، بلكه تمام « 7 » اطوار سلطنت و شاهى را به ميزان شرع انور منطبق « 8 » و مقدّر سازند « 9 » و هرچه به خلاف ضابطهء « 10 » نبوّت باشد ، باطل شمارند ، از آنكه سعادت دينى و دنيوى و مصالح صورى و معنوى در متابعت شريعت مصطفوى منطوى است و حكمت الهى در هر ضابطهء ملّت نبوى ملتوى « 11 » .
ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
« 12 »
وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
.
بيت « 13 »
هرچه نه قال اللّه و قال الرّسول * هست درين دايره نقش فضول
اگرچه قانون شريعت اصلى « 14 » كلّى است كه جميع مكارم اخلاق را شامل « 15 » است و تمام مناظم بنى آدم را متكفّل و متحمّل ، فامّا جهت مزيد تنبيه و استبصار و تنوير ديدهء تيقّظ و اعتبار ، چهار اصل در كيفيّت تطبيق اعمال سلاطين بر منهاج مستقيم شرع و عدالت و در « 16 » بيان توفيق افعال اهل « 17 » حكومت و ايالت برطبق سنّت خلفاى راشدين ، در هرحالت ايراد مىرود و من اللّه العون و المدد « 18 » .
اصل اوّل در اعمالى كه متعلّق به اجراى احكام سلطانى است و از لوازم تمشيت امر و نهى « 19 » ميان افراد انسانى و در اين باب چند قانون « 20 » و قاعده است :
هامش
( 1 ) . س : كبار .
( 2 ) . م : - تمام .
( 3 ) . م : - طريقهء .
( 4 ) . م : - كما .
( 5 ) . م : كنتم خير امّة اخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر .
( 6 ) . م : فرمانروايان .
( 7 ) . م : تمامى .
( 8 ) . م : مظهر .
( 9 ) . م : منطبق دارند .
( 10 ) . م : ضوابط و قوانين .
( 11 ) . م : + است .
( 12 ) . م : - فخذوه .
( 13 ) . م : شعر .
( 14 ) . م : اصل .
( 15 ) . م : مشتمل .
( 16 ) . م : - در .
( 17 ) . م : ارباب .
( 18 ) . م : - و من اللّه العون و المدد .
( 19 ) . م : امضاى اوامر و نواهى .
( 20 ) . م : - قانون و .