تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل جار الله — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الخنزير ، وإن كان في هذا غير الخمر موضع وفاق ، أما فيها فمحل خلاف ، والظاهر جواز استعمالها عند الاضطرار لعموم الآية ( 1 ) الدالة على جواز تناول المضطر ، والأخبار المانعة من استعمالها مطلقا محمولة على تناولها لطلب الصحة لا لطلب السلامة من التلف ، نعم يجب تقدير الضرورة بقدرها في الخمر وغيرها من المحرمات ، ولو قام غير الخمر مقامها قدم عليها ، وإن كان محرما لإطلاق النهي الكثير عنها ، والتفصيل في هذا كله موكول إلى مظانه ( 2 ) من فقه الإمامية . أما قول هذا الرجل : لم يعجبني فتواهم في جزئيات مسائل الربا ، ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة في بيان مسائل الربا الخ . ( فأقول ) في جوابه :
هامش
( 1 ) هي قوله تعالى في سورة البقرة : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه . ومثلها آيتا سورة الأنعام . ( 2 ) فليراجعه طلابه في باب الأطعمة والأشربة من الكتب الفقهية .
أجوبة مسائل جار الله — صفحة 98 | السيد عبد الحسين شرف الدين