المهمة ( 1 ) والله المستعان على ما يصفون .
" المسألة الثانية عشرة "
تتعلق بعول الفرائض وهو نقصان التركة عن ذوي
السهام كأختين وزوج ، فإن للأختين الثلثين ، وللزوج
النصف ( 2 ) .
وقد التبس الأمر فيها على الخليفة الثاني إذ لم يدر أيهم قدم الله
فيها ليقدمه ، وأيهم أخر ليؤخره ، فقضى بتوزيع النقص على
الجميع بنسبة سهامهم ، وهذا غاية ما يتحراه من العدل مع التباس
هامش
1 - لا مندوحة هنا لكل بحاثة عن مراجعة الفصل 10 من الفصول
المهمة ومراجعة ما علقناه على ص 32 عند ذكر الفطحية في الفصل 6
من الطبعة الثانية
2 - سمي هذا القسم عولا إما من الميل ومنه قوله تعالى ( ذلك أدنى ألا
تعولوا ) وسميت الفريضة عايلة على أهلها بميلها بالجور عليهم
بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة
السهام فيها ، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السهام بالنقص ،
أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على
أصلها بزيادة السهام