لاشتماله على أمور مهمة .
قلت : وأخرج الحاكم في كتاب الفرائض صفحة 340
من الجزء الرابع من المستدرك عن ابن عباس ، أنه قال :
أول من أعال الفرائض عمر ، وأيم الله لو قدم من قدم الله
وأخر من أخر الله ، ما عالت فريضة ، فقيل له : وأيها قدم
الله وأيها أخر ؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل
عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل ، وكل فريضة
إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر الله
عز وجل كالزوج والزوجة والأم ، والذي أخر كالأخوات والبنات
فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي
حقه كاملا ، فإن بقي شئ كان لمن أخر ، الحديث . قال
الحاكم بعد إيراده : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ،
قلت : والذهبي لم يتعقبه إذا أورده في التلخيص إذعانا بصحته ،
وقد اجمع أهل البيت على مفاده ، وأخبارهم بذلك متضافرة ،
لكن موسى جار الله ممن لا يأبه بذلك ، إذ يقول : وكتب
الشيعة وإن ردت القول بالعول وأنكرت على الأمة ( 1 )
هامش
( 1 ) الشيعة نصف الأمة فلا وجه لهذه النعرة .