ذا مال أو جاه أو سلاح أو رأي أو تدبير أو حيلة أن يبذل
ما لديه من ذلك ، وتجب في هذا المقام طاعة الرئيس الناهض
بهذه المهمة ، العارف بتسريب العساكر وتدريب الحرب ،
وإن لم يكن إماما ، ولا نائبا خاصا ، ولا مجتهدا - لتعذر
رياستهم في هذه الأيام - وله أن يأخذ من أموال المسلمين ما
يتوقف عليه الأمر ، ويجب القيام بهذه الرئاسة على كل من له
الأهلية لها ، وجوبا عينيا إذا انحصر الأمر فيه ، وإلا كان
الوجوب عليه كفائيا ، وفقه الإمامية ، وحديثهم صريحان
بهذا كله ( 1 )
الخامس من أقسام الجهاد ، ابتداء الكفار بجهادهم في
سبيل دعوتهم إلى الإيمان بالله عز وجل ، وغزوهم لأجل ذلك
في عقر ديارهم ، وبحبوحة قرارهم ، وهذا المقام عندنا من
خواص النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام النائب عن رسول الله
نيابة صحيحة ، أو المنصوب الخاص من أحدهما فلا يتولاه
هامش
( 1 ) من أراد التفصيل فعليه بمباحث الجهاد من كتاب كشف الغطاء
لإمام الطائفة وشيخها الأكبر الشيخ جعفر وغيرها من الكتب الفقهية وهي
أكثر من أن تحصى .