تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل جار الله — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
فلا يكون ، لأن العاطف يمنع المجاورة ، هذا نص كلامه ( 1 ) وكفى به حجة على وجوب مسح الأرجل دون غسلها في الوضوء ، وقد اعترف في الكشاف بعطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة ، ومع ذلك فقد تفلسف في عطفها فلسفة لا تليق بإمام مثله ( 2 ) وما أظن أحدا من المفسرين يعطف الأرجل على المغسول ، ورحم الله السيد الطباطبائي بحر العلوم إذ يقول : إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا - فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين - وسبقه إلى ذلك حبر الأمة وابن عم نبيها عبد الله بن العباس إذ قال ( 3 ) : الوضوء غسلتان ومسحتان ، وقال ( 4 ) في
هامش
( 1 ) فراجعه في آخر ص 15 والتي بعدها من كتابه الشهير المعروف مجلي كبير واسمه غنية المتملي في شرح منية المصلي في الفقه الحنفي . ( 2 ) إذ قال : والأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للاسراف المذموم المنهي عنه فعطفت على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها ! ! ! قلت ليت شعري من أخبره بذلك . ( 3 ) كما في ص 103 من الجزء الخامس من كنز العمال وهذا هو الحديث 2211 . ( 4 ) كما في ص 103 من الجزء الخامس من الكنز وهو الحديث 2213 .