ثم قال : والله لقد سمعت رسول الله يقول : ليكونن قبل
يوم القيامة المسيح الدجال ، وكذابون ثلاثون أو أكثر ،
وسئل مرة أخرى ( 1 ) عن متعة النساء فقال : هي حلال ،
فقيل له : إن أباك نهى عنها ، فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها
وصنعها رسول الله أنترك السنة ونتبع قول أبي ؟ ا ه .
ومنهم عبد الله بن مسعود كما هو معلوم عنه ، وقد أخرج
البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للأول ( 2 ) عن عبد الله
- بن مسعود - قال : كنا نغزو مع رسول الله وليس لنا
شئ ، فقلنا : إلا نستخصي فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا إن
ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا
طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) ا ه
قلت : لا يخفى أن استشهاده بالآية دليل على إباحتها كما صرح به
شراح الصحيحين .
هامش
( 1 ) كما نقله العلامة في نهج الصدق والشهيد الثاني في
روضته البهية عن صحيح الترمذي .
( 2 ) في الصفحة الثانية أو الثالثة من كتاب النكاح فراجع