قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها ، فانطلق
إلى علي ( عليه السلام ) ، فسأله عن ذلك ، فقال له : عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب
ناقة :
فانطلق إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فذكر ذلك له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد قال
علي بما سمعت ، ولكن هلم إلى الرخصة ، عليك بكل بيضة صوم يوم أو طعام
مسكين ( ( 1 ) ) .
قال المؤلف : فاعل ذلك قد كان حاجا والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أمضى فيه حكم
علي ، ولكنه أفتى السائل بما هو رخصته وكأنه علم أنه غير قادر على غيره .
ويأتي في قضاياه في أمارة عمر نظير هذا .
* * *
هامش
( 1 ) المصنف لابن أبي شيبة : 4 / 14 ، سنن الدارقطني : 2 / 248 ح 55 وص 249 ح 59 ، كنز العمال : 5 / 42
ح 11972 ، بحار الأنوار : 99 / 147 ح 5 .