جنب فلتقم لئلا تؤذي الملائكة ( ( 1 ) ) .
إطعام الصغير في الكفارة :
169 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 2 ) ) فيمن أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا أن يزود
الصغير بقدر ما يأكل الكبير ( ( 3 ) ) .
شهادة الصغار وأهل الذمة والعبد :
170 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) أن الصبيان إذا شهدوا على شهادة وهم صغار جازت
إذا كبروا ولم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ،
والعبد إذا شهد بالشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن
يعتق ( ( 5 ) ) . ( ( 6 ) )
فيمن ولدت لسنتين :
171 - في كتاب عجائب أحكامه ( ( 7 ) ) : قال : وحدثني أبي ( رحمه الله ) ، عن جدي ، رفعه
هامش
( 1 ) روي نحوه في : الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 165 ، الخصال : 586 ، علل الشرائع : 298 ، بحار
الأنوار : 81 / 90 ضمن ح 10 وص 230 ح 2 وص 232 ح 5 وص 233 ح 9 ، وج 103 / 255 ح 1 .
( 2 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 88 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 8 / 300 ح 1113 ، وسائل الشيعة : 22 / 387 ح 2 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 89 .
( 5 ) زاد في الفقيه والتهذيب : وقال علي ( عليه السلام ) : وإن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته .
وقال الطوسي : قوله ( عليه السلام ) : " إذا لم يردها الحاكم " محمول على أنه إذا لم يردها بفسق أو ما يقدح في
الشهادة ، لا لأجل العبودية .
وقوله ( عليه السلام ) : " إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته " محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز
شهادته . وكذلك قال الصدوق .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 45 ح 3295 ، تهذيب الأحكام : 6 / 250 ح 643 ، الاستبصار : 3 / 18 ح 51 ،
وسائل الشيعة : 27 / 349 ح 13 .
( 7 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 90 و 188 . وفي ح 245 نحوه .