المُجلِّي ، والمُصلِّي ، والمُسَلِّي ، والتَّالي ، والْحَظِيّ ، والمُؤمِّل ، والمُرْتاح ، والعاطِف ، واللّطِيم ، والسِّكّيت .
قلت : ولم أحفظها عن ثِقة ، وقد ذكرها ابن الأَنْباري ولم يَنْسُبها إلى أحد ، فلا أدري أَحَفظها لِثقة أم لا ؟ .
والثُّلاثيّ ، ما يُنسب إلى ثلاثة أشياء ، أو كان طولُه ثلاثة أذرع ؛ ثوبٌ ثُلَاثيّ ورُبَاعيّ .
وكذلك الغُلام ، يُقال : غلام خُماسيّ ، ولا يقال : سُداسي ، لأنه إذا تمَّت له خَمْسٌ صارَ رَجُلًا .
والحروف الثُّلاثيّة ، التي اجتمع فيها ثلاثة أَحْرُف .
ثل :
قال اللَّيْثُ : يقال : ثُلّ عَرْشُ الرَّجُل ، إذا زال قِوَامُ أَمْره . وأَثَلّه اللَّه .
أبو عُبَيد ، عن الأصمعيّ : الثّلَلُ : الهَلَاكُ .
يُقال منه : ثَلَلْتُ الرَّجُل أَثُلّه ثَلًّا وثَلَلًا .
و
في الحدِيث أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال : « لا حِمَى إلّا في ثلاث : ثَلّة البِئْر ، وطِوَل الفَرَس ، وحَلْقة القَوْم » .
قال أبو عُبَيد : أراد بثَلَّة البِئر أن يَحْتَفِر الرَّجُلُ بِئْراً في مَوْضع ليس بمِلْك لأحد فيكون له من حوالَي البِئر من الأرض ما يكون مُلْقًى لِثلّة البئر ، وهو مَا يخرج من تُرابها لا يَدْخل فيها أحد عليه حريماً للبئر .
وقال الأصمعيّ : الثّلّة : التُّراب الذي يَخْرُج من البِئْر .
قال أبو عُبَيد : والثّلّة أَيضاً : جماعةُ الغَنم وأَصْوافها .
وكذلك الوَبر أيضاً : ثَلّة ؛ ومنه
حديث الْحَسن : إذا كانت لليتيم ماشيةٌ فلِلْوَصِيّ أن يُصيب من ثَلّتها ورِسْلها
، أي من صُوفها ولَبَنها .
ابن السِّكِّيت : يُقال للضأن الكَثيرة : ثَلّة ، ولا يقال للمِعْزَى الكَثيرة : ثَلّة ، ولكن حَيْلة . فإذا اجتمعت الضأنُ والمِعْزَى فكَثُرتا قِيل لهما : ثَلّة .
قال : والثّلّة : الصُّوف .
يُقال : كِساءٌ جَيِّد الثَّلّة ، أي الصُّوف .
ولا يُقال للشَّعر : ثَلّة : ولا للوبر : ثَلّة ، فإذا اجتمع الصُّوف والوَبر قيل : عند فلانٍ ثَلّة كَثيرة .
أبو عُبَيد : جَمْع الثّلّة من الغنم : ثِلَل .
فأمّا الثُّلة : بضم الثاء ، فالجماعةُ من الناس ، قال اللَّه تعالى :
ثُلَّةٌ
مِنَ الْأَوَّلِينَ ( 13 ) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 40 ) [ الواقعة : 39 و 40 ] .
قال الفراء نزل في أول السورة :
ثُلَّةٌ
مِنَ الْأَوَّلِينَ ( 13 ) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 14 ) [ الواقعة :
13 و 14 ] فشَقّ عليهم قولُه :
وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ( 14 )
[ الواقعة : 14 ] فأنزل اللَّه في أصحاب اليمين أنّهم ثلّتان : ثُلّة من هؤلاء