البول وجمعه الأحاليل .
وقال الليث : وغيره : المَحَالّ : الغنم التي ينزل اللبن في ضروعها من غير نَتَاج ولا ولادٍ ، الواحدة مُحِلّ : يقال أحلّت الشاة فهي مُحِلّ .
وقال الأصمعي : أحل المالُ فهو يُحِلّ إحلالًا إذا نزل دَرّه حينَ يأكل الربيع .
يقال : شاة مُحِلّ .
أبو عبيد عن الفراء : إذا كان في عرقوبي البعير ضعف فهو أحَلّ وبه حَلَل . وذئب أحل وبه حَلَل ، وليس بالذئب عَرَج وإنما يوصف به لَخْمع يؤنَس منه إذا عدا .
وقال الطرماح :
يُحيل به الذئب الأحلّ وقُوته * ذواتُ المرادِي من مَنَاقٍ ورُزَّح
وقال أبو عمرو : الأحَلّ : أن يكون منهوس المؤخّر أرْوح الرجلين .
وقال أبو عبيدة : فرس أحَلّ ، وحَلَلُه ضعف نَسَاه ورخاوة كعبيه .
و
في الحديث : أَحِلّ بمن أحَلّ بك .
قال الليث : من ترك الإحرام وأحلّ بك فقاتلك .
وفيه قول آخر ، وهو أن المؤمنين حُرّم عليهم أن يَقتل بعضهم بعضاً ، أو يأخذ بعضهم مال بعض ، فكلّ واحد منهم مُحْرِم عن صاحبه .
يقول : فإذا أحَلّ رجل ما حُرّم عليه منك فادفعه عن نفسك بما تهيّأ لك دفعُه به من سلاح وغيره ، وإن أتى الدفُع بالسلاح عليه . وإحلال البادىء ظلم ، وإحلال الدافع مباح . وهذا تفسير الفقهاء . وهو غير مخالف لظاهر الخبر .
وقال الليث أرض محلال وروضة محلال إذا أكثر القوم الحلول بها .
قلت لا يقال لها : محلال حتى تُمرِع وتخصب ويكون نباتها ناجعاً للمال .
وقال ذو الرمة :
* بأَجرع محلال مَرَبّ محلَّل *
حَلْحَلة : اسم رجل .
أبو عبيد عن الأصمعي يقال للناقة إذا زجرتها : حَلْ جزم ، وحلٍ منون ، وحَلِي جزم لا حليت .
و
في الحديث « لعن رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له » .
وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوجها رجل ، بشرط أن يطلّقها بعد موافقته إياها ؛ لتحلّ للزوج الأول .
وكل شيء أباحه اللَّه فهو حلال ، وما حرّمه فهو حرام .
ويقال : أحل فلان أهله بمكان كذا وكذا إذا أنزلهم . وحلّ الرجل من إحرامه يحِلّ إذا خرج من حُرْمهِ وأحَلّ لغة ، وكرهها الأصمعي وقال : أحَلّ إذا خرج من شهور الحرم أو من عهد كان عليه . ويقال للمرأة تخرج من عِدَّتها : قد حَلَّت تَحِلّ حلّا .
وأحلّ الرجل بنفسه إذا استوجب العقوية .
ثعلب عن ابن الأعرابي : حُلّ إذا سُكن وحَلَّ إذا عدا . ولبس فلانٌ حُلّته أي سلاحه .
أبو زيد حللت بالرجل وحَلَلته ، ونزلت به ونزلته .