تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 2139

مساهمون:

ص٢١٣٩
على . . . ج 3 ص 433 ، 448 . كشاف ص 1595 ) . رجوع بوصى . وصايت شود . الوصية تمليك عين او منفعة او تسليط على تصرف بعد الوفاة و ايجابها اوصيت لفلان بكذا او افعلوا كذا بعد وفاتى او لفلان بعد وفاتى كذا و القبول الرضا بما دل عليه الايجاب سواء تأخر عن الايجاب او قارن ما لم يردفان رد فى حيوة الموصى جاز القبول بعد وفاته و ان رد بعد الوفاة قبل القبول بطلت و ان قبض اتفاقا و ان رد بعد القبول لم تبطل و ان لم يقبض و ينتقل حق القبول الى الوارث . . . و يكفى الاشاره مع تعذر اللفظ و الوصية للجهة العامة مثل الفقراء و الفقهاء و المساجد و المدارس لا تحتاج الى قبول و الظاهر ان القبول كاشف عن سبق الملك بالموت و يشترط فى الموصى الكمال و فى وصية من بلغ عشرا اقوال اما المجنون و السكر ان و من جرح نفسه بالمهلك فالوصية من كل منهم باطله و يشترط فى الموصى له الوجود حالة الوصية و صحة التملك فلوا اوصى للحمل اعتبر وجودها حال الوصية بوضعه لدون ستة اشهر من حين الوصية او باقصى مدة الحمل فما دون اذا لم يكن هناك زوج و لا مولى . . . و الوصية لجماعة يقتضى التسوية الا مع التفصيل و لو قال على كتاب الله فللذكر ضعف الانثى و الجيران لمن يلى داره الى اربعين ذراعا . . . و لا يشترط كونه معلوما للموصى و لا للموصى له و لا مطلقا و لا موجودة حال الوصية فتصح الوصية بالقسط و النصيب . ( از شرح لمعه ج 2 ص 30 - 36 ) . در معتقد الاماميه آمده است : رسول ص فرموده است كه : « من مات به غير وصية مات ميتة جاهلية » ، يعنى : هر كه بىوصيت بميرد ، مردن وى چون مردن اهل جاهليت باشد ؛ يعنى : كسانى كه پيش از پيغمبر بوده باشند . و فرمود : « لا ينبغى لامرئ مسلم ان يبيت الا و وصيته تحت رأسه » ، يعنى نسزد از هيچ مرد مسلمان كه بخسبد شبى الا كه وصيت او در زير بالين او باشد . آنچه واجب است : ابتدا كردن است باقرار كردن بر سبيل جمله به آنچه خداى تعالى دانستن و عمل كردن به آن واجب گردانيده است ؛ آنگه وصيت كردن ديگران را به آنكه دست در آن زنند ، و بتقوى و پرهيزكارى و ملازم طاعت خداى بودن ، و از معصيت دورى نمودن ؛ آنگه تعيين كند آنچه واجب باشد از شستن ، و كفن كردن و دفن كردن وى ؛ آنگه بگزاردن آنچه واجب باشد بر ذمت وى از حقوق دينى يا دنياوى . و اگر آن وصيت مطلق باشد ، از اصل تركه بيرون كنند . و اگر برو هيچ حقى نباشد ، مستحب است كه وصيت كند كه جزوى از ثلث مالش در حج و زيارات تصرف كنند ، و جزوى بمستحقان خمس و زكات دهند ، و جزوى با آنكه ميراث وى بايشان نرسد از خويشاوندان . و از شرايط صحت وصيت ايجاب است از موصى كه وصيت‌كننده است ، و قبول است از وصى ، و آنكه او آزاد باشد ، و مسلمان ، و عاقل ، و بالغ ، و عادل ، و بينا بقيام كردن به آنچه با وى گذاشته باشد ، اگر مرد باشد يا زن . و روا بود موصى را رجوع كردن در وصيت ، و از آن بگردانيدن كه گفته باشد ،